U3F1ZWV6ZTI5NjgxNzAyNjk3X0FjdGl2YXRpb24zMzYyNTI3NDA0NTg=
recent
أخبار ساخنة
محرك بحث جوجل

بشرى سارة ومفرحة للمتقاعدين الجمع بين الراتب التقاعدي وراتب الحماية الاجتماعية



مؤسسة الشهداء تعلن اقرار حق الجمع بين الراتب التقاعدي الممنوح بموجب قانون المؤسسة رقم ٢ لسنة ٢٠١٦ ومبلغ الاعانة الاجتماعية .

بعد جهود ومتابعة حثيثة من قبل مؤسسة الشهداء الى الجهات العليا في الدولة من اجل إيضاح مسألة الحق الجمع بين راتب التقاعدي الممنوح بموجب قانون مؤسسة الشهداء رقم ٢ لسنة ٢٠١٦ ومبلغ الاعانة الاجتماعية التي تقدمها وزارة العمل والشؤون الاجتماعية .
حيث وردت اجابة مجلس الدولة في كتابها الصادر رقم القرار (١٦٩٩) في 16/6/2022 
في فقرة المبدأ القانوني كما يلي .



لذوي الشهداء الحق بالجمع بين الراتب التقاعدي الممنوح بموجب قانون مؤسسة الشهداء رقم (٢) ٢٠١٦ ومبلغ الاعانة الاجتماعية وفقاً للقانون.


وجاء قرار مؤسسة الشهداء كما يلي :- 

اشارة الي كتابكم المرقم 3336 الصادر في 9/11/2020 نرسل اليكم قرار مجلس الدولة المتخذ في شأن امكانية الجمع بين الراتب التقاعدي وراتب الحماية الاجتماعية للمشمولين بقانون مؤسسة الشهداء رقم 2 لسنة 2016



القرار تستوضح مؤسسة الشهداء بكتابها المرقم بـ(ق/أ/3336) في 9/11/2020 الرأي من مجلس الدولة استنادا الي احكام الند خامسا من المادة 6 من قانون المجلس رقم 65 لسنة 1979 في شأن امكانية الجمع بين الراتب التقاعدي وراتب الحماية الاجتماعية للمشمولين بقانون مؤسسة الشهداء رقم 2 لسنة 2016 .



تري وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بكتابيها المرقمين بـ (59) في 7/1/2018  و (4700) في 9/8/2020 ان تطبيق قانون مؤسسة الشهداء او قانون المتضررين من العمليات الحربية والاخطاء العسكرية لا يكون بمعزل عن تطبيق قانون الحماية الاجتماعية رقم (11) لسنة 2014 الذي اوجب توافر شروط في الفئات المشمولة فيه ومن ضمنها ما جاء في المادة (1) من القانون المذكور انفا بان يكون المستفيد تحت خط الفقر والمادة (6/ثالثا) ان لا يتقاضي المستفيد راتبا من الدولة وليس لديه مورد ثابتحيث ان البند (اولا) من الماده (1) من قانون الحماية الاجتماعية رقم (11) لسنة 2014 ينص علي (تسري احكام هذا القانون علي الفئات التالية من الاسر والافراد ممن هم دون خط الفقر من العراقيين, ورعايا الدول الاخري المقيمين في جمهورية العراق بصورة دائمة ومستمرة وقانونية .



حيث ان البند (اولا) من المادة (6) من القانون المذكور انفا ينص علي (لكل فرد او اسرة ممن هم دون خط الفقر الحق في الحصول علي الاعانات النقدية والخدمات الاجتماعية وفقا لاحكام هذا القانون) .



وحيث ان البند (ثالثا) من المادة المذكورة انفا ينص علي (يشترط في الحصول علي الاعانات النقدية ان لا يتقاضي المتقدم راتبا من الدولة وليس لديه مورد خاص يكفيه, ويستثني من ذلك من يتقاضي اجر يومي) .

وحيث ان البند (اولا) من المادة (11) من قانون مؤسسة الشهداء رقم (2) لسنة 2016 ينص علي (أ. يستحق ذوو الشهيد الذي كان منتسبا لدوائر الدولة راتبا تقاعديا يعادل راتب ومخصصات اقرانه المستمرين في الوظيفة وفقا لسلم الرواتب النافذ او اي سلم او قانون يحل محله / ب . يستحق ذوو الشهيد غير المنتسب لدوائر الدولة راتب تقاعدي يعادل ثلاثة اضعاف الحد الادني التقاعدي المنصوص عليه في قانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014 او اي قانون يحل محله) .



وحيث ان الفقرة (أ) من البند (ثانيا) من المادة المذكورة أنفا تنص علي ( للمشمول بأحكام هذا القانون الجمع بين استحقاقه من الراتب التقاعدي المخصص له وفق أحكام هذا القانون وبين راتبه الوظيفي او التقاعدي او راتب الرعاية الاجتماعية او اي حصة تقاعدية او اي راتب اخر لمدة خمسة وعشرون سنة من تاريخ نفاذ القانون رقم (3) لسنة 2006 المعدل .



وحيث ان النص المذكور هو نص خاص والخاص بقيد العام .
وحيث لا اجتهاد في مورد النص .
وتاسيسا علي ما تقدم من اسباب , يري المجلس :-
لذوي الشهيد الجمع بين الراتب التقاعدي والممنوح بموجب قانون مؤسسة الشهداء رقم (2) لسنة 2016 ومبلغ الاعانة الاجتماعية وفقا للقانون
وجاء المبدأ القانوني كما يلي :-


لذوي الشهيد الجمع بين الراتب التقاعدي الممنوح بموجب قانون مؤسسة الشهداء رقم (2) لسنة 2016 ومبلغ الاعانو الاجتماعية وفقا للقانون .



الاسمبريد إلكترونيرسالة